الحر العاملي
189
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
79 - باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة . ( 27605 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن محمد بن مروان قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فان اللبن قد يعدي 2 - وبالاسناد عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن ربعي ، عن الفضيل عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله ، ورواه الصدوق باسناده عن الفضيل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 80 - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فان فرطت كما إذا دفعته إلى ظئر أخرى ضمنت الدية ان لم تأت به . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين " سنتين خ ل " ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ، قال : ليس عليها شئ الظئر مأمونة . ورواه الشيخ باسناده
--> الباب 79 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب : ج 2 ص 280 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب ج 2 ص 280 ، الفقيه : ج 2 ص 156 سقط عن الكافي ( الفضيل ) ويوجد في الطبعة الثانية . راجع 6 / 1 من مقدمات النكاح وههنا ب 78 . الباب 80 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب ج 2 ص 281 .